سيد ضياء المرتضوي

28

مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )

« الحدائق » ونسبه إلى جملة من الأصحاب . « 1 » وذهب إليه المحقّق في « المعتبر » « 2 » واستحسنه صاحب « المدارك » « 3 » وقد نُسِبَ إلى مختار صاحب « الجواهر » وليس هكذا بل هو أحد وجوه الجمع عنده ، كما أنّه محكىّ عن الشيخ أيضاً في « الوسائل » وهو قوله في « الاستبصار » . توضيح ذلك : أنّ أخبار الطائفة الأولى صريحة في عدم الوجوب إلا مرّة واحدة ، بخلاف الطائفة الثانية فيمكن حملها على الاستحباب . ولعلّ المراد من لفظ « فرض » في هذه الطائفة هو معناه اللغوي ؛ أي الثبوت ومعلوم أنّه أعمّ من كونه بنحو الوجوب أو الندب . وقد أورد عليه بأنّ حمل لفظ « الفرض » على الثبوت هنا لايصحّ ، لأنّ في بعض الروايات وقع الاستشهاد بقوله تعالى : وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ ولا وجه للاستشهاد بها للاستحباب . وهو واضح جدّاً في مرفوعة الميثمي حيث وقع قوله « في كلّ عام » تفسيراً للآية ظاهراً ، وإلا فالرواية تصير ساقطةً من أصلها إذ اعتبرناه جزءاً للآية في الرواية . أقول : هذا الجواب يأتي على فرض الحمل على تأكّد الاستحباب أيضاً فإنّه لا فرق في عدم صحّة الاستشهاد بالآية للاستحباب أو تأكّده إذا كان المراد منها الوجوب . نعم ، إن ذهب ذاهب إلى أنّ المراد منها هو القدر الجامع بين الوجوب والندب يصحّ الاستشهاد ، لكن فيه ما فيه . الثالث : حمل الطائفة الثانية على الوجوب الكفائي . هذا هو ما استقربه

--> ( 1 ) . الحدائق الناضرة 21 : 14 . ( 2 ) . المعتبر 747 : 2 . ( 3 ) . مدارك الأحكام 15 : 7 .